اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام
الباب الأول :
التسمية والمهام العامة
مادة (1) تُسمى هذه اللائحة ( اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام ).
مادة (2) تهدف وزارة الإعلام إلى:
تزويد المواطن اليمني بالمعلومات والحقائق والأخبار في مختلف المجالات، والتعريف
باليمن تاريخياً وحضارياً وثقافياً وسياسياً.
وتسهم في ترشيح قيم الحرية والعدالة والمساواة, وذلك طبقاً للدستور والقانون
والسياسة العامة للدولة.
وتتولى في سبيل ذلك المهام والاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسة الإعلامية للدولة وتحديث وتطوير أساليبها بما يخدم أهداف الدولة.
2. اقتراح الخطط والبرامج الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية والصحفية والإشراف على
التنفيذ.
3. الإشراف على الأنشطة الإعلامية الموجهة إلى خارج الجمهورية بالتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة.
4. توثيق الصلة بين اليمنيين المقيمين في الخارج وبين وطنهم وإطلاعهم على ما يتحقق
من منجزات.
5. تسهيل الحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة.
6. تعزيز العمل الإعلامي، والتوظيف الأمثل لوسائله في خدمة قضايا التنمية والسكان
والبيئة والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من الشئون العامة.
7. إبراز إبداعات أفراد المجتمع العلمية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
8. تعزيز حرية الصحافة وحق التعبير، واحترام المسئولية الصحفية وحقوق الصحفيين في
ضوء القوانين النافذة.
9. الإشراف والتوجيه والمتابعة للعمل الإعلامي في كافة المؤسسات والأجهزة الإعلامية
الحكومية ومكاتب الوزارة في المحافظات التابعة لها، وتقييم أنشطتها واقتراح سبل
تطويرها, لمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال الإعلام.
10. توثيق العلاقات مع الوزارات والهيئات والمنظمات واللجان والندوات العربية
والدولية والإقليمية المتخصصة بشئون الإعلام.
11. تنمية كادر فني وإبداعي متخصص في كافة الأنشطة الإعلامية.
12. إجراء الدراسات والأبحاث في المجال الإعلامي، والإفادة من الجهود البحثية في
الداخل والخارج.
13. خزن وتوثيق المعلومات في مجالات الإعلام المختلفة بصورة منظمة ومرتبة حتى يسهل
الرجوع إليها عند الحاجة.
14. تقديم تقارير منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها.
15. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين
والأنظمة النافذة أو تكلف بها.
الباب الثاني :
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول :
مهام واختصاصات الوزير
مادة (3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات الآتية :
1. الإشراف على الوزارة والمؤسسات الإعلامية الحكومية, وتوجيه إدارتها ومكاتبها في
جميع أنحاء الجمهورية, ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً
للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2. قيادة الوزارة في كافة المجالات, ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً
لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية، ويتحمل المسئولية
عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.
3. إصدار القرارات والأوامر التنظيمية لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة.
4. الإشراف والتوجيه ومراقبة مرؤوسيه وطلب تقديم التقارير منهم، والإشراف على تنفيذ
المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها، وإصدار التوجيهات إلى رؤسائها، وله حق
تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظام أو لتحسين مستوى تنفيذ
المهام.
5. الإشراف على وضع خطط الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها والقيام
بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام, كما
يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة ومتابعة
تقييم تقاريرها.
6. تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد
مهامها وفقاً للنظام.
7. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة في المرافق التابعة للوزارة أو على إلغائها أو
تعديلها أو تجميدها وفقاً للسياسات العامة للحكومة والقوانين والأنظمة النافذة ذات
العلاقة.
8. إبلاغ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة
وسياستها.
9. التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً وتنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.
10. التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطة
المحلية في مجال الوزارة وعلى وجه الخصوص عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية؛ تحقيقاً للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسؤوليته.
11. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج.
12. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تُسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح
النافذة.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة (4): يتولى وكيل الوزارة تحت توجيه وإشراف الوزير المهام والاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسات والخطط ومساعدة الوزير في الإشراف على التنفيذ.
2. متابعة تنفيذ المهام وإعداد الخطط والبرامج ودراستها وإبداء رأيه بشأنها إلى
الوزير.
3. متابعة تنفيذ البرامج وتقييم مستويات التنفيذ ورفع ذلك للوزير.
4. تبسيط العمل وإجراءاته وتطوير أساليبه في الوزارة.
5. متابعة وضع وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب.
6. التنسيق بين الإدارات العامة وعقد الاجتماعات لهذا الغرض.
7. طلب التقارير وبرامج الدراسات والأبحاث وإبداء رأيه بشأنها إلى الوزير.
8. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
9. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه أو يفرضه بها الوزير.
الفصل الثالث:
مجلس الوزارة
مادة (5): مجلس الوزارة تشكيله ومهامه
أولاً : تشكيل المجلس
يُشكل مجلس الوزارة على النحو الآتي:-
1. الوزير رئيساً.
2. وكيل الوزارة نائباً للرئيس.
3. مستشارو الوزارة أعضاء.
4. مديرو الإدارات العامة أعضاء.
5. مدير عام مكتب الوزير مقرراً.
6. أي شخص أخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره.
ثانياً: مهام المجلس:
يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وبوجه
خاص في الأمور الآتية:
1. خطط العمل السنوية للوزارة.
2. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
3. تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها.
4. المواضيع التي تقدم لمجلس الوزراء ويرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.
5. تقارير الإنجاز والأداء.
6. مشروعات القوانين واللوائح والاتفاقيات.
7. أي مواضيع أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.
مادة(6): يصدر الوزير نظام تسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته بصفة
دورية واستثنائية عند الضرورة.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الأول
البناء التنظيمي
مادة (7): يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من ديوانها ومكاتبها وأجهزتها المختصة في
أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وعلى النحو الآتي:-
أولاً الوزير ويتبعه
مباشرة:
1. المستشارون
2. مجلس الوزارة
3. مكتب الوزير
4. المؤسسات الإعلامية والصحفية الآتية:
· المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون.
· المؤسسات الصحفية.
· وكالة الأنباء اليمنية(سبأ).
· دار باكثير للطباعة والنشر.
· مركز التوثيق الإعلامي.
ثانياً: وكيل الوزارة:
ثالثاً: الإدارات العامة الآتية:
1. الإدارة العامة للإعلام.
2. الإدارة العامة للصحافة.
3. الإدارة العامة للدراسات والأبحاث والترجمة.
4. الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة.
5. الإدارة العامة لشئون الموظفين.
6. الإدارة العامة للشئون القانونية.
مادة(8): يرأس كل إدارة عامة مدير عام.
مادة(9): تصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بعد
موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
مادة(10): يُحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة، وتُحدد اختصاصاته بقرار
من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الإدارات العامة
مادة(11):
تتولى الإدارة العامة للإعلام ممارسة المهام والاختصاصات
الآتية:-
1. اقتراح الخطط والبرامج في مجال الإعلام الخارجي وفقاً للسياسة الإعلامية للدولة
وتنفيذ ومتابعة ما يُقر منها.
2. إنتاج المواد الإعلامية المختلفة الموجهة إلى الرأي العام وفقاً للسياسة العامة.
3. متابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام الخارجية من أخبار وتعليقات وموضوعات عن اليمن
وتحليلها ومتابعة إعداد الردود مع المختصين.
4. تزويد البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج بانتظام بالصحف والمجلات
والمطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية الضرورية.
5. مباشرة إجراءات اعتماد مراسلي وكالات الأنباء والصحف والمجلات العربية والأجنبية،
وتسهيل مهامهم ومنحهم البطاقات والتصاريح اللازمة لممارسة أعمالهم.
6. إصدار النشرات الدورية والكتيبات الإعلامية.
7. الإشراف على المكتبة الإعلامية.
8. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإعلامية الدولية التي
تكون بلادنا طرفاً فيها وتقديم تقارير تفصيلية للجهات المختصة.
9. متابعة إجراءات اشتراك الوزارة في المنظمات الدولية الإعلامية المتخصصة.
10. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الإعلامية وتقديم التقارير بشأنها إلى
قيادة الوزارة.
11. تزويد الوفود الإعلامية والصحفية بالمعلومات والمطبوعات والوثائق اللازمة.
12. تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها.
13. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها، أو بمقتضى القوانين
والأنظمة النافذة، أو تكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة(12): الإدارة العامة للصحافة:
تتولى الإدارة العامة للصحافة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1. تنفيذ الإجراءات الخاصة بتراخيص الصحف والمجلات وفقاً لقانون الصحافة.
2. مراجعة الصحف والمجلات والنشرات المحلية والأجنبية ورفع التقارير بشأنها.
3. متابعة محتويات الصحف والمجلات العربية والأجنبية وتنظيم تداولها في الأسواق
اليمنية وفقاً للقانون.
4. فحص طلبات الحصول على بطاقات التسهيلات الصحفية وفقاً للائحة المنظمة لذلك.
5. إبداء الرأي في فتح المكاتب الصحفية والإعلامية وتوزيع الصحف الخارجية ومنح
التراخيص الخاصة بالتوكيلات لاستيرادها وفقاً للقانون.
6. توفير الصحف والمجلات العربية والدولية التي لاتصل للتداول في البلاد للاطلاع
عليها.
7. الإعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحفية التي يتم عقدها مع كبار مسئولي الدولة
والوفود الزائرة لبلادنا بالتنسيق مع الإدارة العامة المختصة.
8. التنسيق والاشتراك مع الإدارة العامة للشئون القانونية فيما يخص تطبيق قانون
الصحافة والمطبوعات واللوائح المنفذة له.
9. تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها.
10. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها، أو بمقتضى القوانين
والأنظمة النافذة أو تُكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة (13) : الإدارة العامة للدراسات والأبحاث والترجمة:
تتولى الإدارة العامة للدراسات والأبحاث والترجمة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1. دراسة السياسة الإعلامية وأساليب تنفيذها وتقديم المقترحات التطويرية.
2. دراسة اتجاهات الرأي العام إزاء أهم القضايا والأحداث وتقديم التقارير
والمقترحات بشأنها.
3. متابعة الاتجاهات الحديثة في العمل الإعلامي وأساليب تطبيقها وإعداد الدراسات
بذلك.
4. إعداد ومراجعة الدراسات والأبحاث الإعلامية التي تشارك بها الوزارة في المؤتمرات
والندوات الإعلامية الداخلية والخارجية.
5. ترجمة كافة الأعمال التي تحال إليها من قيادة الوزارة.
6. تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها.
7. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها، أو بمقتضى القوانين
والأنظمة النافذة أو تُكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة (14): الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة:
تتولى الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة ممارسة المهام
والاختصاصات الآتية:
1. إعداد مشروع الميزانية العامة السنوية للوزارة والمذكرات التفسيرية المتعلقة بها
ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها.
2. إغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي للوزارة في المواعيد المحددة.
3. تنظيم وضبط الأعمال المالية والمحاسبية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات
المخصصة لكافة أوجه النشاط المالي للوزارة وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة عن
ذلك إلى قيادة الوزارة.
4. وضع برامج تفصيلية لتنفيذ أبواب وبنود الميزانية بالتنسيق مع المختصين وتقديم
تقارير منتظمة حول ذلك.
5. تقدير احتياجات الوزارة من الأصول والمواد الثابتة والمتداولة كالمباني والأثاث
والأجهزة والأدوات والمواد المكتبية، ووضع خطة شرائها حسب النظم النافذة بالتنسيق مع
المختصين في الوزارة.
6. تنظيم المخازن الثابتة للوزارة وإدارتها وجردها دورياً وفقاً للإجراءات والنظم
النافذة.
7. الرد على ملاحظات الأجهزة الرقابية المختصة، وإزالة الأخطاء والإفادة من
الملاحظات لتحسين مستوى العمل.
8. المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتأمين عليها حسب الضرورة ووفقاً للقوانين
النافذة.
9. إعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل التابعة لها،
وترميمها وإصلاحها والقيام بكافة المهام الأخرى اليومية المتعلقة بأمن ونظافة
الوزارة.
10. تنظيم حركة المواصلات والاتصالات للوزارة ومتابعة إجراءات تسجيل ممتلكاتها
وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
11. تزويد الإدارات العامة ومكاتب الوزارة بالتعليمات والاتجاهات والمؤشرات الخاصة
بالخطط والموازنات وكذا نماذج ونظم إعداد التقارير المتعلقة بها.
12. تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها.
13. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين
والأنظمة النافذة أو تُكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة(15): الإدارة العامة لشئون الموظفين:
تتولى الإدارة العامة لشئون الموظفين ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1. إعداد مشروعات خطط القوى العاملة والأجور للوزارة طبقاً لاحتياجات العمل وبرنامج
التنمية بالتنسيق مع المختصين في الوزارة.
2. إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة في الباب الأول والمذكرات التفسيرية
المتعلقة بها، ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها.
3. وضع برامج تفصيلية لتنفيذ بنود الميزانية وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك.
4. إعداد كشوفات المرتبات الشهرية وكافة المستحقات الأخرى للعاملين ومسك السجلات
المالية بذلك.
5. تطبيق النظم المتعلقة بتقييم أداء الموظفين واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة
لتحسين مستوى الاداء.
6. معالجة قضايا الموظفين من تعيين وتدريب وإجازات ونقل وندب وإعارة وتقاعد
وتأمينات اجتماعية وغيرها من حالات ومستحقات الخدمة طبقاً للقوانين والنظم النافذة
ومتابعة إنجازها مع الجهات المختصة.
7. الاحتفاظ بسجلات الموظفين بصورة منتظمة والحفاظ على سريتها.
8. المشاركة في دراسات تبسيط وتوصيف الوظائف المتعلقة بأنشطة وعمل الوزارة وطبقاً
للخطة العامة لتصنيف الوظائف.
9. رعاية الموظفين وتنمية علاقات العمل والعلاقات الإنسانية داخل الوزارة، بما يؤدي
إلى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل.
10. تحديد الواجبات الأساسية للعاملين وتطبيق النظم المتصلة بالضبط الإداري.
11. معالجة أي قضايا متعلقة بالعاملين بالوزارة.
12. القيام بكافة الخدمات الإدارية الأخرى اللازمة لتسهيل أعمال الوزارة.
13. الإشراف على أعمال السكرتارية ومهامها المختلفة من توثيق وحفظ وتسجيل
المراسلات.
14. الرد على ملاحظات الأجهزة الرقابية المختصة وإزالة الأخطاء فيما يتعلق
بأنشطتها.
15. تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها.
16. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين
والأنظمة النافذة أو تُكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة (16): الإدارة العامة للشئون القانونية:
تتولى الإدارة العامة للشئون القانونية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1. إعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة ومناقشتها مع المختصين داخل
الوزارة وخارجها ومتابعة إجراءات إصدارها ونشرها.
2. تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة والمختصين بها وتزويدهم بصورة من
القوانين واللوائح والقرارات ذا ت الصلة بمهامهم وواجباتهم.
3. تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين الإعلامية.
4. إعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة إصدارها وترقيمها وحفظها وتوزيع صور
منها على المعنيين بالتنفيذ.
5. المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بالوزارة.
6. تمثيل الوزارة أمام القضاء وفقاً لقانون قضاي الدولة.
7. حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا الاتفاقيات والعقود الناتجة عن عمل
الوزارة بصورة منظمة ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
8. المراجعة الدورية للتشريعات الخاصة بالوزارة وتقديم المقترحات لتعديلها.
9. دارسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنشاط الوزارة والاطلاع على التشريعات
العربية والأجنبية المتطورة.
10. إجراء التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية.
11. تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها.
12. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين
والأنظمة النافذة أو تُكلف بها من قيادة الوزارة.
الفصل الثالث
المهام المشتركة للإدارات العامة
مادة (17): تتولى كل إدارة عامة في الوزارة القيام بالآتي:
· إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
· تتبادل المعلومات والتقارير فيما بينها.
· اقتراح البرامج اللازمة للتأهيل والتدريب في مجال نشاطها.
· إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي الإعلامي على
صعيد الوزارة.
· تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا
الباب.
الفصل الرابع
مبادئ عامة في تنظيم وأداء الوزارة
مادة(18): لأغراض التنفيذ الأمثل تعتمد الوزارة ما يأتي من مبادئ وأسس تنظيمية:
· تطبق الوزارة - لتنظيم أعمالها وإدارة نشاطها - المبادئ والأساليب العملية في
الإدارة والتنظيم، كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو
برامج أو نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الوزارة.
· تقوم الإدارة العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها
واختصاصاتها.
· تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.
· تُبنى العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسؤولية على أساس انسياب خطوط
السلطة وتصاعد خطوط المسؤولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم دونما إخلال
بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير
الأعمال.
· تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقتها بوحدات الإدارة
العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيها طبقاً لتطوير الإدارة العامة في
الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري.
· تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيذ مهامها
وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطاً وتنفيذياً في علاقاتها الداخلية ومع وحدات
الإدارة العامة الأخرى ذات العلاقة.
· تحدد مهام وواجبات وسلطات طل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة
والمسؤولية.
· تعد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وبخاصة
ما كان منها متصلاً بالجمهور وتستخدمها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين
بخدماتها والعمل على مراجعتها دورياً بهدف تطويرها.
· يُعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين في
إداراتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة.
· تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتماداً على مدى
الالتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم.
· تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها، وتحفز الكفاءات
المبدعة فيها، وتنمي العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى
أعمالها.
· تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها في المحافظات - لاسيما النائية منها - في
النواحي المادية والبشرية وبما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية
الإدارية والريفية بصورة فاعلة.
· تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات
المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي؛ لاتخاذ القرار بتخطيط وتقييم الأعمال
واقتراح الحلول لمشاكل التنمية الإدارية.
· تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بالسجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح
المنظمة لها باعتبارها مركزاً لذاكرة الوزارة.
· تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية واللجان أو المجالس المشكلة في
مجال اختصاصاتها إلاّ في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (19): يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته، وتحسين تنفيذ
الأعمال وتطبيق مبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في
الوزارة والوحدات التابعة للمحافظات، وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته.
مادة (20): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة
وتحقيق أغراضها.
مادة (21): يكون للوزارة بحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة أو إدارة
عامة طبقاً لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير
ذلك من المعايير التي يتم من شأنها مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
مادة (22): يُصدر الوزير التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة المحدد في هذه
اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
مادة (23): يجوز بقرار من الوزير إعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الإدارات
إذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة إلى إجراء مثل ذلك التعديل
لتحديد مسؤولية أو إزالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
مادة (24): يصدر الوزير قراراً بدمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في
إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري.
مادة (25): يُلغى القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية
لوزارة الإعلام.
مادة (26): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- صنعاء
بتاريخ 14 صفر 1418هـ
الموافق 9 يونيو 1998م